ما حكم سن القوانين الوضعية ؟وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟
_ إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التى تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها أما القوانين التى تخالف الشرع فلا يجوز سنها فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزانى أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانونباطل وإذا استحله الوالى كفر لكونه إستحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى